بسم الله الرحمن الرحيم
كنا قد توقفنا في المرة السابقة في حديثنا عن تفسير القانون عند مدارس التفسير ولم يبق إلا أن نعرف طرق التفسير ووسائله وهو ما سنتعرض له ضمن هذه الفقرة .
لابد لنا من أن نؤكد أولا وقبل كل شيء أن النص الصريح الواضح لا مجال لتفسيره ، وأنه ليس على القاضي إلا أن يطبقه بحذافيره دون أن يحاول تغيير معناه أو مخالفة الحكم الذي ينص عليه .فالتفسير لا يجوز أن يتخذ وسيلة لتغيير معنى النصوص الصريحة الواضحة وتعديل مضمونها ، لأن القاضي ملزم باتباع هذه النصوص و لايستطيع ـ بحجة تفسيرها ـ الخروج عنها إلى حكم أعدل.
غير أن القاضي أو المفسر ليس ملزما ، مع هذا باتباع النص حرفيا والتقيد بألفاظه بل عليه أن يسعى إلى التعرف على معناه الحقيقي وأن يتبين فحواه عن طريق عباراته بصورة عامة .
وإذا كان النص بحاجة إلى التفسير ، فإن بالإمكان اللجوء في ذلك إلى العديد من الطرق والوسائل وهي على قسمين ، طرق داخلية وطرق خارجية :
1 ) طرق التفسير الداخلية : ومن أهمها الاستنتاج بطريق القياس ، والاستنتاج من باب أولى ، والاستنتاج بمفهوم المخالفة .
أ ) الاستنتاج بطريق القياس : ويكون ذلك بتطبيق حكم وارد بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص عليها القانون ، وذلك لوجود الشبه الأكيد بين الحالتين أو ما يسمى بالاتحاد بينهما في السبب أو العلة .
فقياسا على الحديث النبوي الشريف الذي ينص على أن قاتل مورثه لا يرث منه ، أمكن الاستنتاج أن الموضى له إذا قتل من أوصى له فإنه لا يستحق الوصية منه ، وذلك لاتحاد العلة في الحالتين وهي القتل .
ب ) الاستنتاج من باب أولى : ويكون بتطبيق حكم وارد بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص عليها في القانون ، لا لأن علة الحكم الوارد بشأن الحالة الأولى أو سببه متوافران في الحالة الثانية فحسب ـ كما هو الحال بالنسبة للإستنتاج بطريق القياس ـ ولكن لأنهما أكثر توافرا في هذه الحالة الثانية منهما في الحالة الأولى .
ومثال ذلك ما ورد في الآية الكريمة التي تأمر بحسن معاملة الوالدين في قوله تعالى " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما " ويستنتج من ذلك عدم جواز ضربهما من باب أولى .
ج ) الاستنتاج بمفهوم المخالفة : وهو عكس الاستنتاج بطريق القياس ، ويكون بتطبيق عكس الحكم بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص عليها في القانون ، ولكنها تختلف كل الاختلاف عن الحالة الأولى ، بحيث تعتبر معاكسة لها تماما .
فحين ينص القانون مثلا على أن هلاك المبيع قبل تسليمه يؤدي إلى فسخ العقد واسترداد الثمن من قبل المشتري ، نستطيع أن نستنتج بمفهوم المخالفة مثلا أنه إذا هلك المبيع بعد تسليمه لا يفسخ العقد و لايسترد المشتري الثمن .
2 ) طرق التفسير الخارجية : وأهمها حكمة القانون وغايته ، والأعمال التحضيرية ، والمصادر أو السوابق التاريخية .
أ ) حكمة القانون وغايته : لا شك أن المشرع حين يضع نصا من النصوص القانونية لا يفعل ذلك بصورة عفوية أو اعتباطية ، وإنما يختار هذا النص سعيا وراء غاية يحرص عليها أو تحقيقا لحكمة يراها ، فمعرفة غاية النص القانوني و الحكمة التي يتضمنها تساعد على تفسير هذا النص حين غموضه وعلى استنتاج الحكم الصحيح منه .
ب ) الأعمال التحضيرية : وتشمل جميع الأعمال التي سبقت صدور القانون عن السالطة التشريعية أو رافقته ، وهي تتضمن عادة :
ـ المذكرة الإيضاحية أو لائحة الأسباب الموجبة التي ترفق بمشروع القانون لبيان الأسباب التي تدعو إلى إصداره والغاية المتوخاة منه وأهم ما يتضمنه من قواعد حقوقية بارزة .
ـ الدراسات التي قامت بها اللجان الفنية المختصة حين تولت إعداد مشروع القانون والدراسات التي تجريها اللجان التشريعية حوله بعد إحالته إليها .
ـ المناقشات المتعلقة بهذا القانون حين عرضه عليهم للتصويت عليه وإقراره و الايضاحات التي يدلي بها حوله .
ففي العودة إلى هذه الوثائق ( وهي تذكر عادة في محاضر جلسات المجلس النيابي ) يمكن في كثير من الأحيان معرفة المعنى الحقيقي للنصوص القانونية كما أراده واضعوها ، ولهذا كان الرجوع إلى الأعمال التحضيرية من أهم الطرق التي يلجأ إليها القاضي لتفسير القانون .
على أن القاضي أو المفسر لا يجبر على اتباع هذه الأعمال التحضيرية للنص الغامض ، وإنما له أن يستأنس بها استئناسا ، لأن القوة الإلزامية للقانون تتعلق بنصوصه وحدها لا بما يدور حولها من دراسات ومناقشات .
ج ) المصادر التاريخية : وهي المصادر التي أخذ عنها القانون قواعده واستمد منها أحكامه ، فالقوانين الأجنبية مثلا تعتبر بمثابة مصادر تاريخية لأغلب القوانين العربية الحديثة التي استمدت أحكامها منها ، وبإمكان القاضي أو المفسر ، حين يجد نفسه أمام نص قانوني غامض ، أن يرجع إلى المصدر التاريخي لهذا القانون وأن يفسر النص على ضوئه ، على أن الرجوع إلى المصادر التاريخية لتفسير القانون إنما يكون على سبيل الاستئناس لا الإلزام .
وبهذا نكون قد أتينا على آخر فقرة من مبحث تفسير القانون